09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/2018
- التاريخ
- 09/01/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تلاوة مضبطة الاتهام التي تحدد اطر الدعوى الجزائية، لجهة الوقائع الجرمية والادلة والمتهمين وظروف حصول الجريمة، تفضي قانونا وواقعا الى تأمين احترام مبدأ شفهية المحاكمة على نحو كاف، اذ من شأن ذلك وضع كل اوراق الدعوى وتحقيقاتها قيد المناقشة العلنية، علما بان المتهم لم يطلب تلاوة التحقيقات الاولية والابتدائية علنا، او دعوة الشاهد، التي هي بمطلق الاحوال متروكة لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية عملا بالمادة 252 فقرة اخيرة اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، وعدم التعليل لجهة حالة المميز المرضية والعصبية، معتبرة ان هذا الامر وعلى فرض ثبوته، لا يؤكد انه، لحظة اقترافه للجرائم التي ادين بها، كان يعاني انتقاصا كليا او جزئيا في قدراته العقلية او في قوة الوعي او الاختيار في اعماله.
مُستشهد به