Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
12/2018
Date
09/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تلاوة مضبطة الاتهام التي تحدد اطر الدعوى الجزائية، لجهة الوقائع الجرمية والادلة والمتهمين وظروف حصول الجريمة، تفضي قانونا وواقعا الى تأمين احترام مبدأ شفهية المحاكمة على نحو كاف، اذ من شأن ذلك وضع كل اوراق الدعوى وتحقيقاتها قيد المناقشة العلنية، علما بان المتهم لم يطلب تلاوة التحقيقات الاولية والابتدائية علنا، او دعوة الشاهد، التي هي بمطلق الاحوال متروكة لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية عملا بالمادة 252 فقرة اخيرة اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، وعدم التعليل لجهة حالة المميز المرضية والعصبية، معتبرة ان هذا الامر وعلى فرض ثبوته، لا يؤكد انه، لحظة اقترافه للجرائم التي ادين بها، كان يعاني انتقاصا كليا او جزئيا في قدراته العقلية او في قوة الوعي او الاختيار في اعماله.

Cited

Texts it relies on