الأحكام

08/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2018
التاريخ
08/02/2018
الرئيس
اسامة الحكيم
الأعضاء
فياض، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بانه، وان لم يرد التمييز كطريق طعن ضمن الاحكام المتعلقة بالافلاس، الا ان انشاء طريق طعن جديد يسري فورا بعد صدور قانون اصول المحاكمات المدنية على المنازعات الناشئة بعد صدوره، وفقا لاحكام المادة 5 اصول محاكمات مدنية. ومحكمة الافلاس هي المختصة لرؤية دعاوى الافلاس وفقا لاحكام المادة 490 تجارة، فالحكم باعلان الافلاس ينتج من يوم صدوره تخلي الشركة عن ادارة اموالها بواسطة المدير، ويمنع على الدائنين العاديين والحائزين على امتياز عام عن المداعاة الفردية، ويعود لوكيل التفليسة وضع تقرير بوجوب اقامة دعوى المسؤولية باسم الدائنين والشركة، وهذا الحق ناشىء عن اجراءات الافلاس. فضلا عن ان اعتبار المدير مسؤولا عند حصول الافلاس، كونه تسبب باخطائه بوقوع الشركة في الافلاس، يشكل قاعدة خاصة تخالف مبدأ عدم امكانية ملاحقة الشركاء على اموالهم الخاصة من ديون الشركة.

بقول محكمة الاستئناف بعدم وجود رابط بين دعوى مسؤولية المدير واجراءات الافلاس للشركة المحدودة المسؤولية، تكون قد اخطأت في تفسير المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 معطوفة على المادة 490 تجارة، وافقدت قرارها السند القانوني، ما يوجب نقض القرار. وقد استند الحكم الابتدائي الى تقرير خبير لم يحصل فيه تنظيم محاضر كشف ولم يحصل فيه ابلاغ للخصوم، وذلك خلافا للمادتين 349 و356 اصول محاكمات مدنية، فيكون الاستئناف غير جاهز لاصدار القرار النهائي، ويتعين اعادة الخبرة وفقا للاصول لاجراء المقتضى واعطاء الفريقين مهلة شهر بعد تقديم التقرير لتقديم لائحة شاملة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها