المادة 490
يعلن الافلاس بمقتضى حكم من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية. ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.
واذا قضت عدة محاكم في آن واحد باعلان افلاس التاجر نفسه كان ثمة سيل لتعيين المرجع.
ان المحكمة المشار اليها فيما سبق تكون صالحة لرؤية جميع الدعاوى التي يمكن ان تحدث ويكون منشأها القواعد المختصة بالافلاس .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.