الأحكام

18/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2018
التاريخ
18/01/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد عرض باسهاب الوقائع والادلة التي استثبتها وتولى تقديمها توصلا للادانة، وقد جاء الحكم مستندا الى اساس واضح ولم يخالف اي نص قانوني. وان الوقائع والتطبيق القانوني يسمحان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها. وبالتالي لا يكون الحكم فاقدا للاساس القانوني خلافا لادلاءات المميز، فضلا عن ان التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة المخدرات هي من الادلة المقبولة في الدعوى الجزائية، وتخضع لتقييم محكمة الجنايات شأنها في ذلك شأن الادلة كافة في الملف، عملا بمبدأ حرية الاثبات وقناعة القاضي الجزائي الشخصية، المكرسة في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأي الشفهية والعلنية باغفال الحكم المطعون فيه المستند المبرز من قبل وكيلته وهو السجل العدلي، معتبرة انه من الثابت من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان المستند المذكور آنفا قد ابرز، واعطي للمتهم الكلام الاخير، وكانت متاحة له حقوق الدفاع كلها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها