Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
30/2018
Date
18/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد عرض باسهاب الوقائع والادلة التي استثبتها وتولى تقديمها توصلا للادانة، وقد جاء الحكم مستندا الى اساس واضح ولم يخالف اي نص قانوني. وان الوقائع والتطبيق القانوني يسمحان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها. وبالتالي لا يكون الحكم فاقدا للاساس القانوني خلافا لادلاءات المميز، فضلا عن ان التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة المخدرات هي من الادلة المقبولة في الدعوى الجزائية، وتخضع لتقييم محكمة الجنايات شأنها في ذلك شأن الادلة كافة في الملف، عملا بمبدأ حرية الاثبات وقناعة القاضي الجزائي الشخصية، المكرسة في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأي الشفهية والعلنية باغفال الحكم المطعون فيه المستند المبرز من قبل وكيلته وهو السجل العدلي، معتبرة انه من الثابت من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان المستند المذكور آنفا قد ابرز، واعطي للمتهم الكلام الاخير، وكانت متاحة له حقوق الدفاع كلها.

Cited

Texts it relies on