08/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2018
- التاريخ
- 08/02/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، ابو نقول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 6 من قانون الاستملاك، عندما اعتبر ان لا صفة للمميز بمداعاة المميز بوجهها بحجة ان الصفة تكون للمستأجر عملا بعقد الايجار، وان الادلاء بان الورثة كانوا يشغلون العقار المستملك استملاكا غير مباشر يكفي لاعتبارهم ذوي صفة للمداعاة، باعتبار ان حقهم بالاشغال مستمد من الاتفاقيات التي لم تكن البلدية فريقا فيها، اذ ان التعويض لا يحصر في من له صفة المستأجر فقط، وكذلك لا يحصر في من استمد حقوقه بالاشغال من الجهة المستملكة مباشرة.
وبعد النقض حلت محل محكمة الاستئناف لتفصل في الدعوى من جديد وفقا لاحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به