Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

Court
تمييز مدني
Number
1/2018
Date
08/02/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، ابو نقول
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 6 من قانون الاستملاك، عندما اعتبر ان لا صفة للمميز بمداعاة المميز بوجهها بحجة ان الصفة تكون للمستأجر عملا بعقد الايجار، وان الادلاء بان الورثة كانوا يشغلون العقار المستملك استملاكا غير مباشر يكفي لاعتبارهم ذوي صفة للمداعاة، باعتبار ان حقهم بالاشغال مستمد من الاتفاقيات التي لم تكن البلدية فريقا فيها، اذ ان التعويض لا يحصر في من له صفة المستأجر فقط، وكذلك لا يحصر في من استمد حقوقه بالاشغال من الجهة المستملكة مباشرة.

وبعد النقض حلت محل محكمة الاستئناف لتفصل في الدعوى من جديد وفقا لاحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on