الأحكام

11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2018
التاريخ
11/01/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تجريم المستدعي وفقا للحكم المطعون فيه، قد ارتكز الى اعترافه في التحقيقات وامام المحكمة، والى ادلة اخرى يعود لمحكمة الجنايات ضمن حقها في تقويم الوقائع والادلة المثبتة لها، اعتماد ما يكون قناعتها من ادلة اكيدة وكافية للتجريم والادانة، وعلى نحو يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها، ولا سيما ان تسلق الشرفة والدخول الى الشقة ليلا وسرقة اغراض منها، يندرج ضمن اطار جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639/640 عقوبات. ولا يغير من هذه النتيجة كون الشقة واقعة في الطابق الارضي لان تسلق شرفتها والدخول اليها على نحو غير مألوف بعد خلع الباب وسرقة بعض محتوياتها، كاف لتطبيق نص الجناية المشار اليها آنفا.

واعتبرت المحكمة انه لا خطأ في تفسير وتطبيق القانون او نقص في التعليل على خلاف ما يدلي به المميز، باعتبار ان محكمة الجنايات اعتمدت على ادلة واضحة وكافية لتجريم المستدعي.

كما اعتبرت انه لا مصلحة للمستدعي للطعن في حكم محكمة الجنايات وطلب محاكمته امام محكمة الاحداث لجهة جنحة المادة 636 عقوبات، في ظل ادغام هذه المحكمة عقوبة جنحة المادة 636 عقوبات بعقوبة جناية المادة 639/640 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها