النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 636

المادة 636

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى اربعماية الف ليرة.

وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:

1- في المعابد والابنية المأهولة.

2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.

3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام.

4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع.

5- بفعل شخصين او اكثر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 636 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/636/