11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/2018
- التاريخ
- 11/01/2018
- الرئيس
- الياس عيد
- الأعضاء
- ابو جودة، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه، ولئن كانت العقارات موضوع الشكوى غير مقيدة على اسم المدعي في قيود السجل العقاري، الا انه من غير المنازع فيه ان العقارات كانت تعود ملكيتها للمدعي، فيكون في حال صحة ما ينسب الى الجهة المدعى عليها من فعل جرمي، متضررا من نقل ملكية العقارات بطريقة احتيالية، ويكون صاحب صفة للادعاء بوجه المدعى عليهم.
وردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء الجزائي وقوة القضية المقضية، معتبرة ان شروط المادة 182 عقوبات غير متوافرة لان المميزين المدعى عليهم في هذه الدعوى هم غير مدعى عليهم سابقا، ولان القرار الاتهامي ليس حكما قضائيا.
واعتبرت المحكمة ان ما يدفع به المميزون بمضامينه كافة يرمي الى نفي العناصر الجرمية لما نسب اليهم من افعال جرمية، وهو يخرج على اطار الدفع الشكلي ويدخل في اطار الدفاع في الاساس. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد احسن تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت المحكمة انه لتوافر شروط تحقق قاعدة عدم جواز العدول عن اختيار القضاء المدني، يقتضي ان تتوافر بين الدعويين وحدة الاشخاص والخصوم والسبب، وان الملاحقة الراهنة مسندة الى ارتكاب المدعى عليهم جرائم الاحتيال وتهريب الاموال اضرارا بالدائنين، والى الزامهم ببدل عطل وضرر عن الافعال الجرمية المسندة اليهم، وهي بالتالي تختلف بسببها وموضوعها عن دعوى الابطال المقامة امام القضاء المدني.
وتوصلت المحكمة الى رد الدفع بسبق الادعاء المدني لعدم توافر شروط قبوله.
مُستشهد به