الأحكام

11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/2018
التاريخ
11/01/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط البند "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، باعتبار انه لدى التدقيق في اوراق الدعوى ولا سيما الحكم المطلوب ابطاله، يظهر انه ادان المستدعي وزوجتيه سندا للمادة 584 عقوبات التي تتعلق بجرمي الذم والقدح. كما ادانهم بالمادة 575 عقوبات المتعلقة بجرم التهديد الحاصل شفهيا، في حين ان صورتي المستندين المرفقتين بطلب اعادة المحاكمة تتعلقان بمسألة اتلاف اشجار في عقار، وبالتالي وحتى في حال التسليم جدلا بصحة مضمونهما، فليس من شأنهما تشكيل دليل على البراءة من الجرمين بسبب الادانة، فلا ينطبقان على السبب المنصوص عليه في المادة 328/البند (د) اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها