Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط البند "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، باعتبار انه لدى التدقيق في اوراق الدعوى ولا سيما الحكم المطلوب ابطاله، يظهر انه ادان المستدعي وزوجتيه سندا للمادة 584 عقوبات التي تتعلق بجرمي الذم والقدح. كما ادانهم بالمادة 575 عقوبات المتعلقة بجرم التهديد الحاصل شفهيا، في حين ان صورتي المستندين المرفقتين بطلب اعادة المحاكمة تتعلقان بمسألة اتلاف اشجار في عقار، وبالتالي وحتى في حال التسليم جدلا بصحة مضمونهما، فليس من شأنهما تشكيل دليل على البراءة من الجرمين بسبب الادانة، فلا ينطبقان على السبب المنصوص عليه في المادة 328/البند (د) اصول المحاكمات الجزائية.
Cited