Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
19/2018
Date
11/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط البند "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، باعتبار انه لدى التدقيق في اوراق الدعوى ولا سيما الحكم المطلوب ابطاله، يظهر انه ادان المستدعي وزوجتيه سندا للمادة 584 عقوبات التي تتعلق بجرمي الذم والقدح. كما ادانهم بالمادة 575 عقوبات المتعلقة بجرم التهديد الحاصل شفهيا، في حين ان صورتي المستندين المرفقتين بطلب اعادة المحاكمة تتعلقان بمسألة اتلاف اشجار في عقار، وبالتالي وحتى في حال التسليم جدلا بصحة مضمونهما، فليس من شأنهما تشكيل دليل على البراءة من الجرمين بسبب الادانة، فلا ينطبقان على السبب المنصوص عليه في المادة 328/البند (د) اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on