الأحكام

20/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2018
التاريخ
20/02/2018
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
سعد، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزا لانه اعمالا لاحكام القانون 2/2017، تكون الاجارة قد عقدت شفاهة سندا للمادة 542 موجبات وعقود، وتكون لجهة اصول المراجعة خاضعة لاحكام المادة 50 من القانون 2/2017 التي اعتبرت بانه لا يجوز الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة في دعاوى الايجارات الا في حالة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. اما حل هذه الدعوى وان كان يقتضي الرجوع الى قانون الموجبات والعقود، الا انه يبقى خاضعا لاحكام المادة 50 من قانون الايجارات 2/2017، طالما انها لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مما يحتم عدم قابلية القرار للطعن تمييزا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها