Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2018

Court
تمييز مدني
Number
14/2018
Date
20/02/2018
President
كلود كرم
Members
سعد، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزا لانه اعمالا لاحكام القانون 2/2017، تكون الاجارة قد عقدت شفاهة سندا للمادة 542 موجبات وعقود، وتكون لجهة اصول المراجعة خاضعة لاحكام المادة 50 من القانون 2/2017 التي اعتبرت بانه لا يجوز الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة في دعاوى الايجارات الا في حالة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. اما حل هذه الدعوى وان كان يقتضي الرجوع الى قانون الموجبات والعقود، الا انه يبقى خاضعا لاحكام المادة 50 من قانون الايجارات 2/2017، طالما انها لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مما يحتم عدم قابلية القرار للطعن تمييزا.

Cited

Texts it relies on