14/11/2017
شورى حكم رقم : 160 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 160/2017
- التاريخ
- 14/11/2017
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يمكن سندا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 طلب نقض قرارات العقوبة التي تصدرها هيئة التفتيش المركزي امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ تلك القرارات الى صاحب العلاقة.
قرر مجلس شورى الدولة نقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والمتضمن تأخير تدرج المستدعي وابطال القرار الصادر عن المحافظ انفاذا للقرار الاول، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد بني على وقائع غير صحيحة لناحية تأخر الجهة المستدعية في انجاز معاملات اصحاب العلاقة، بعد ان تبين للمجلس ان التأخر المذكور له اسبابه الشرعية المقبولة بما للمجلس من حق التقدير. وبالتالي فان ترتيب نتائج قانونية خاطئة على وقائع معينة في ملف القضية يشكل مخالفة للقانون، ما يقتضي معه رد ما تدلي به الجهة المستدعى ضدها وقبول المراجعة في الاساس ونقض القرار المطعون فيه.
مُستشهد به