Rulings

State Council 14/11/2017

شورى حكم رقم : 160 /2017

Court
شورى
Number
160/2017
Date
14/11/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

يمكن سندا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 طلب نقض قرارات العقوبة التي تصدرها هيئة التفتيش المركزي امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ تلك القرارات الى صاحب العلاقة.

قرر مجلس شورى الدولة نقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والمتضمن تأخير تدرج المستدعي وابطال القرار الصادر عن المحافظ انفاذا للقرار الاول، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد بني على وقائع غير صحيحة لناحية تأخر الجهة المستدعية في انجاز معاملات اصحاب العلاقة، بعد ان تبين للمجلس ان التأخر المذكور له اسبابه الشرعية المقبولة بما للمجلس من حق التقدير. وبالتالي فان ترتيب نتائج قانونية خاطئة على وقائع معينة في ملف القضية يشكل مخالفة للقانون، ما يقتضي معه رد ما تدلي به الجهة المستدعى ضدها وقبول المراجعة في الاساس ونقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on