13/02/2018
شورى حكم رقم : 436 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 436/2018
- التاريخ
- 13/02/2018
- الرئيس
- ميريه عماطوري
- الأعضاء
- الجميل، المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة تصحيح الخصومة الحاضرة بعد ان تبين له ثبوت انتقال ملكية العقار موضوع المراجعة الى الجهة المستدعى ضدها، ما يخولها الصفة للمثول في المحاكمة الحاضرة.
ورد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من الجهة المستدعية، والمبني على خلو القرار المطعون فيه من التعليل لعدم بيان السند الواقعي الذي ارتكزت عليه لجنة التخمين الاستئنافية لدى تحديدها لمبلغ التعويض المحكوم به، بعد ان تبين للمجلس من مراجعة قانون الاستملاك (المادة 22 منه)، ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار بسطا لطلبات الخصوم وبيان السند الواقعي او القانوني الذي ارتكزت عليه. وبالعودة لملف المراجعة يتبين ان القرار موضوع المراجعة استند الى مضمون تقرير لجنة خبراء لتحديد وضعية العقار موضوع المراجعة، ما يقتضي معه اعتباره معللا كفاية وبالشكل الذي يمكن المجلس من اجراء رقابته عليه، ويستوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
كما رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به لجهة مخالفة القرار موضوع المراجعة لاحكام المادة 350 من قانون الموجبات والعقود والمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية، بعد ان تبين بان تطبيق نص المادتين المذكورتين اعلاه انما يكون في حدود القانون رقم 550/2003 لناحية مدى امكانية تطبيقه في شأن المصادرات الحاصلة قبل تاريخ صدوره ودخوله حيز التنفيذ. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان العقار موضوع النزاع مصادر بموجب قرار مصادرة منذ العام 1999، وان التأخير في تحديد التعويض انما يعود للادارة التي لم تعمد بعد نفاذ القانون رقم 550/2003 الى احالة الملف المتعلق بمصادرة العقار على لجنة التخمين الابتدائية، الامر الذي حال دون سريان المهلة المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية، وبالتالي تعود لصاحب العقار المصادر المطالبة باعادة النظر في التعويض المحكوم به وفقا للشروط المحددة في القانون رقم 550/2003.
مُستشهد به