الأحكام

18/01/2018

شورى حكم رقم : 348 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
348/2018
التاريخ
18/01/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ارزوني كنج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة العليا للتأديب والقاضي بانزال ثلاث درجات من راتب الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس بان ما نسب للجهة المستدعية لا يتعلق بافعال ارتكبتها مباشرة بل اهمال الاشراف على مراقبة عمل عناصر الضابطة الجمركية، علما بانه سندا للمادتين 1 و13 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979، فان عناصر الضابطة الجمركية هم عناصر عسكريون يخضعون لامرة رؤوسائهم العسكريين ولا يأتمرون الا بأوامرهم، وهو سلك يختلف عن السلك الذي ينتمي اليه المستدعي حيث ان هذا الاخير لا يتمتع ازاءهم بسلطة تسلسلية، ولا يدخل بالتالي ضمن واجباته المراقبة، وبالتالي لا يمكن ان ينسب الى الجهة المستدعية بانها اهملت مراقبة عناصر الضابطة الجمركية، ما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها