18/01/2018
شورى حكم رقم : 348 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 348/2018
- التاريخ
- 18/01/2018
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، ارزوني كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة العليا للتأديب والقاضي بانزال ثلاث درجات من راتب الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس بان ما نسب للجهة المستدعية لا يتعلق بافعال ارتكبتها مباشرة بل اهمال الاشراف على مراقبة عمل عناصر الضابطة الجمركية، علما بانه سندا للمادتين 1 و13 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979، فان عناصر الضابطة الجمركية هم عناصر عسكريون يخضعون لامرة رؤوسائهم العسكريين ولا يأتمرون الا بأوامرهم، وهو سلك يختلف عن السلك الذي ينتمي اليه المستدعي حيث ان هذا الاخير لا يتمتع ازاءهم بسلطة تسلسلية، ولا يدخل بالتالي ضمن واجباته المراقبة، وبالتالي لا يمكن ان ينسب الى الجهة المستدعية بانها اهملت مراقبة عناصر الضابطة الجمركية، ما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 1 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية
- مادة رقم 13 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية