Rulings

State Council 18/01/2018

شورى حكم رقم : 348 /2018

Court
شورى
Number
348/2018
Date
18/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة العليا للتأديب والقاضي بانزال ثلاث درجات من راتب الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس بان ما نسب للجهة المستدعية لا يتعلق بافعال ارتكبتها مباشرة بل اهمال الاشراف على مراقبة عمل عناصر الضابطة الجمركية، علما بانه سندا للمادتين 1 و13 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979، فان عناصر الضابطة الجمركية هم عناصر عسكريون يخضعون لامرة رؤوسائهم العسكريين ولا يأتمرون الا بأوامرهم، وهو سلك يختلف عن السلك الذي ينتمي اليه المستدعي حيث ان هذا الاخير لا يتمتع ازاءهم بسلطة تسلسلية، ولا يدخل بالتالي ضمن واجباته المراقبة، وبالتالي لا يمكن ان ينسب الى الجهة المستدعية بانها اهملت مراقبة عناصر الضابطة الجمركية، ما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on