12/02/2018
شورى حكم رقم : 428 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 428/2018
- التاريخ
- 12/02/2018
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج الجهة المستدعية تأديبيا واعفاءها من مهامها في ادارة المدرسة، يعتبر قرارا تأديبيا قابلا للطعن امام المجلس.
ورد مجلس شورى الدولة طلب نقض القرار موضوع المراجعة الحاضرة لمخالفته للقوانين والانظمة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 115/59، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59، على الادارة احترام الاصول المنصوص عليها في المادة المذكورة في معرض تأديب الموظفين. وبالعودة الى ملف المراجعة لم يتبين للمجلس ان الادارة استندت في القرار المطلوب نقضه الى وقائع مادية مغلوطة او الى خطأ ساطع في التقدير، او ارتكبت تحويرا في السلطة. وبالتالي فان المخالفات التي استند اليها القرار المطلوب نقضه ثابتة وهي تتعلق بسحب اموال من المصرف خلافا للاصول، وتقاضي مبلغ من صندوق المساهمة في المدرسة خلافا للاصول ايضا وغيرها من المخالفات، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
مُستشهد به