State Council 12/02/2018
شورى حكم رقم : 428 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 428/2018
- Date
- 12/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج الجهة المستدعية تأديبيا واعفاءها من مهامها في ادارة المدرسة، يعتبر قرارا تأديبيا قابلا للطعن امام المجلس.
ورد مجلس شورى الدولة طلب نقض القرار موضوع المراجعة الحاضرة لمخالفته للقوانين والانظمة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 115/59، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59، على الادارة احترام الاصول المنصوص عليها في المادة المذكورة في معرض تأديب الموظفين. وبالعودة الى ملف المراجعة لم يتبين للمجلس ان الادارة استندت في القرار المطلوب نقضه الى وقائع مادية مغلوطة او الى خطأ ساطع في التقدير، او ارتكبت تحويرا في السلطة. وبالتالي فان المخالفات التي استند اليها القرار المطلوب نقضه ثابتة وهي تتعلق بسحب اموال من المصرف خلافا للاصول، وتقاضي مبلغ من صندوق المساهمة في المدرسة خلافا للاصول ايضا وغيرها من المخالفات، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited