Rulings

State Council 12/02/2018

شورى حكم رقم : 428 /2018

Court
شورى
Number
428/2018
Date
12/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج الجهة المستدعية تأديبيا واعفاءها من مهامها في ادارة المدرسة، يعتبر قرارا تأديبيا قابلا للطعن امام المجلس.

ورد مجلس شورى الدولة طلب نقض القرار موضوع المراجعة الحاضرة لمخالفته للقوانين والانظمة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 115/59، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59، على الادارة احترام الاصول المنصوص عليها في المادة المذكورة في معرض تأديب الموظفين. وبالعودة الى ملف المراجعة لم يتبين للمجلس ان الادارة استندت في القرار المطلوب نقضه الى وقائع مادية مغلوطة او الى خطأ ساطع في التقدير، او ارتكبت تحويرا في السلطة. وبالتالي فان المخالفات التي استند اليها القرار المطلوب نقضه ثابتة وهي تتعلق بسحب اموال من المصرف خلافا للاصول، وتقاضي مبلغ من صندوق المساهمة في المدرسة خلافا للاصول ايضا وغيرها من المخالفات، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on