05/12/2017
شورى حكم رقم : 223 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 223/2017
- التاريخ
- 05/12/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان الاعتراض على صحة وقانونية التكاليف الصادرة عن رئيس المكتب العقاري تتم وفقا لاصول الاعتراض على الضرائب والرسوم التي حددها المرسوم رقم 15947/1964، والتي توجب تقديم الاعتراض بداية امام الادارة الضريبية. وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان مدير الواردات اجاب بان عدم تشكيل لجنة اعتراضات نوعية تنظر في المرحلة القضائية الاولى على الاعتراضات المقدمة طعنا في القرارات الصادرة بنتيجة اعتراض المكلف على الرسوم العقارية المفروضة عليه، يؤدي الى جعل القرار الصادر عن مدير عام الشؤون العقارية بنتيجة الاعتراض عليه نهائيا وبمنأى عن اي طعن، في حين يجدر في هذه الحالة وفقا لما قرره المجلس تطبيق الاحكام العامة المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة لا سيما المادتين 60 و61 منه، والتي جعلت من المجلس المحكمة العادية في القضايا الادارية لا سيما منها قضايا الضرائب المباشرة وقضايا الضرائب غير المباشرة، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة مستوفية لسائر شروطها الشكلية وبالتالي قبولها.
كما قرر مجلس شورى الدولة فسخ القرار المطعون فيه والمتضمن رفض اعادة الرسوم المسددة من الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية كانت تشغل الشقة على سبيل الاجارة الممددة منذ ما قبل العام 1992 ولاكثر من 40 عاما. ووفقا للمادتين 57 و58 من قانون الايجارات معطوفة على المادة 35 منه، فان المستأجر المشمول باحكامه والذي يتملك المسكن الذي يشغله يعفى من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن، بغض النظر عن صدور او عدم صدور اية آلية تحدد دقائق الاعفاء ويكون موجها الى الدوائر العقارية، ما يقتضي معه اعتبار احتفاظ الادارة بالرسوم المسددة من قبل المستدعي اثراء غير مشروع على حساب المكلف بصورة مخالفة لارادة المشترع، ويتعين تبعا لما تقدم ابطال القرار المطعون فيه.
مُستشهد به