النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 61

المادة 61

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :

1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.

2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.

3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.

4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.

5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.

6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.

- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.

المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/61/