الأحكام

11/12/2017

شورى حكم رقم : 235 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
235/2017
التاريخ
11/12/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بفسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، والحكم بتنزيل فروقات نتائج المحاصة من الارباح الخاضعة للضريبة والمصرح عنها عن العام 2010، حيث تبين للمجلس من الاطلاع على التقرير الاولي الذي صدر بنتيجته الاعلام الضريبي المعترض عليه، قيام الشركة المستأنفة بتحميل عام 2010 الخسائر العائدة لسنوات سابقة، ما يشكل مخالفة للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل. وبالتالي انطلاقا مما تقدم ومن مبدأ استقلالية الدورات المالية، فانه لا يعول على ما ادلت به الشركة المستأنفة لناحية ظهور خسائر مطلوب تنزيلها كإيرادات عن الاعوام السابقة، ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها.

كما فسخ مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات لجهة تنزيل غرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية، بعد ان تبين من ملف المراجعة وبالتحديد من الاعلام الضريبي ان الادارة الضريبية كلفت الشركة بغرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية على الفروقات الضريبية الناتجة عن تعديل تصاريح المكلف للاعوام السابقة، وبالتالي فان تكليف الجهة المستدعية بغرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية يستوجب تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في متن المادة المذكورة، وهو الامر المنتفي في المراجعة الحاضرة بحيث لا يجوز فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 115 اعلاه عملا بمبدأ التفسير الضيق والحصري لاحكامها، والحالات التي بتحققها تفرض الغرامة المبينة اعلاه، ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف في شقه القاضي بالغاء التكليف بغرامة المادة 115 على الفروقات الضريبية الناتجة عن التعديلات التي اجرتها الادارة على تصاريح الشركة المكلفة خلال الاعوام موضوع الدرس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها