النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 115

المادة 115

عرقلة اجراءات المراقبة الضريبية:

تفرض على كل من يمتنع عن ابراز السجلات او المستندات المثبتة لصحة التصريح، او الامتناع عن تدوين بعض العمليات عليها وفقا للاصول، غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من قيمة الضريبة المتوجبة غير المدفوعة على ان لا تقل عن:

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 100.000 (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

المادة 115 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/115/