05/12/2017
شورى حكم رقم : 222 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 222/2017
- التاريخ
- 05/12/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس شورى الدولة الدفع المتعلق بابطال التكليف الضريبي لاغفاله احتساب خسائر الشركة المستدعية، ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية حصرت اعتراضها المقدم امام الادارة الضريبية وامام لجنة الاعتراضات حول اعلام ضريبة الدخل الباب الثالث، في حين انها تدلي امام المجلس بتنزيل قيمة الخسائر المدورة من الارباح الصافية الخاضعة للضريبة، وهي تدلي لاول مرة بذلك وهو امر غير جائز الادلاء به لاول مرة امام المجلس، بوصفه مرجعا استئنافيا في النزاعات الضريبية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.
قرر مجلس شورى الدولة في معرض طلب الجهة المستدعية لجهة مخالفة القرار المستأنف لاحكام المادة 72 من قانون ضريبة الدخل، لان توزيع الارباح على الشركاء لا يتم الا من قبل جمعية عمومية بموجب مقررات تتم المصادقة عليها من قبل المساهمين، بعد ان تبين من اوراق الملف الاداري انه يقع على الجهة المستدعية عبء اثبات ما تدعيه، والمتمثل في منازعة الدوائر المالية بقانونية التكليف او بصحة التصريح بالضريبة، الا انه كان يتوجب على الادارة الضريبية اثبات ان المبالغ غير المقبولة التنزيل والتي اعادتها الى الارباح، تخفي في حقيقتها توزيعا للربح لكي تكلف الجهة المستدعية بضريبتي الباب الاول والثالث عملا باحكام المادة 69 من قانون ضريبة الدخل، في حين ان الادارة الضريبية ولجنة الاعتراضات اعتبرتا ان عدم اثبات ما اذا كان الشركاء قد انتفعوا من المبالغ المذكورة او لا، يستوجب بحد ذاته تكليف الشركة بالضريبتين معا، ما يشكل مخالفة للقانون تستوجب فسخ القرار المستأنف والحكم بالغاء التكليف بضريبة الباب الثالث.
مُستشهد به