المادة 72
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة.
خلافا لاي نص اخر, تؤدى الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها. وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض , ويمكن ان تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 83, 15/08/1985
اضيف الى اخر نص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
خلافا لاي نص اخر, تؤدي الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها. وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض , ويمكن ان تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية. تحدد دقائق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 17, 06/01/1994
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:
"حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بخمسة بالمائة (5%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 30, 30/07/1999
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) وابدل بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.