النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 72

المادة 72

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة.

خلافا لاي نص اخر, تؤدى الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها. وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض , ويمكن ان تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/72/