الأحكام

17/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2018
التاريخ
17/01/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، كرباج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد السببين التمييزيين بحيث طالما ان لا محل لتوسل الامر على عريضة في حال التعرض لاصل الحق لخروج المقاربة اذ ذاك على سياق المفهوم المسبغ على التدبير المستعجل، ضمن المعادلة الثلاثية التي توجب العجلة وعدم التعرض للاساس والمباغتة، فمحكمة الاستئناف اذ هي منطلقة من العناصر النزاعية التي ينطوي عليها الامر على عريضة، لا تكون قد خالفت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية بردها طلب الامر على عريضة كونه يشكل مسا باصل الحق، بحيث انه لم يعد مرتبطا بقرار رجائي بل بات موضوع نزاع قضائي ذي خصومة. كما انه مع عدم تحديد مكامن التشويه المدلى بها في المستندات، والاكتفاء تعميما بالتشويه الملازم لوضعية الفسحة المعنية في الدعوى كقسم مشترك، فيكون التشويه هو غير التفسير الذي يكون لمحكمة الاساس ان تتوسله، وتكون مسألة التوصيف القانوني للفسحة غير واقعة تحت خانة التشويه بل ضمن مخالفة القانون، ويقتضي رد التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها