Court of Cassation, civil chamber 17/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2018
- Date
- 17/01/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، كرباج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد السببين التمييزيين بحيث طالما ان لا محل لتوسل الامر على عريضة في حال التعرض لاصل الحق لخروج المقاربة اذ ذاك على سياق المفهوم المسبغ على التدبير المستعجل، ضمن المعادلة الثلاثية التي توجب العجلة وعدم التعرض للاساس والمباغتة، فمحكمة الاستئناف اذ هي منطلقة من العناصر النزاعية التي ينطوي عليها الامر على عريضة، لا تكون قد خالفت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية بردها طلب الامر على عريضة كونه يشكل مسا باصل الحق، بحيث انه لم يعد مرتبطا بقرار رجائي بل بات موضوع نزاع قضائي ذي خصومة. كما انه مع عدم تحديد مكامن التشويه المدلى بها في المستندات، والاكتفاء تعميما بالتشويه الملازم لوضعية الفسحة المعنية في الدعوى كقسم مشترك، فيكون التشويه هو غير التفسير الذي يكون لمحكمة الاساس ان تتوسله، وتكون مسألة التوصيف القانوني للفسحة غير واقعة تحت خانة التشويه بل ضمن مخالفة القانون، ويقتضي رد التمييز.
Cited