الأحكام

03/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2018
التاريخ
03/01/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بابرام القرار المطعون فيه الذي اعتبر بان التعدي على ملكية المأجور واضح باشغاله بدون مسوغ شرعي، والقضاء المستعجل هو صاحب الصلاحية لازالة هذا التعدي استنادا الى المادة 575 اصول المحاكمات المدنية، فلا مخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية او تشويه للمستندات والوقائع او فقدان للاساس القانوني، كما لا مخالفة للمادة 645 و662 اصول المحاكمات المدنية طالما ان قبول التدخل في المحاكمة الابتدائية يجعل من الطرف المعني فريقا فيها، ويسري عليه في المحكمة الاستئنافية عند الطعن ما يسري على باقي الفرقاء فيها اختصاصا وطلبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها