Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

Court
تمييز مدني
Number
1/2018
Date
03/01/2018
President
ميشال طرزي
Members
القزي، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بابرام القرار المطعون فيه الذي اعتبر بان التعدي على ملكية المأجور واضح باشغاله بدون مسوغ شرعي، والقضاء المستعجل هو صاحب الصلاحية لازالة هذا التعدي استنادا الى المادة 575 اصول المحاكمات المدنية، فلا مخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية او تشويه للمستندات والوقائع او فقدان للاساس القانوني، كما لا مخالفة للمادة 645 و662 اصول المحاكمات المدنية طالما ان قبول التدخل في المحاكمة الابتدائية يجعل من الطرف المعني فريقا فيها، ويسري عليه في المحكمة الاستئنافية عند الطعن ما يسري على باقي الفرقاء فيها اختصاصا وطلبات.

Cited

Texts it relies on