04/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2018
- التاريخ
- 04/01/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- سكينة، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بنقض القرار المطعون فيه، وبعد النقض والنشر رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم الابتدائي، فبانقطاع المحاكمة بسبب الوفاة واسقاطها بسبب عدم تصحيح الخصومة خلال المهلة القانونية استنادا الى المادة 512 اصول المحاكمات المدنية، يبقى على المدعي موجب متابعة الاجراءات وعدم تركها. ولان القرار المطعون فيه خالف ذلك باعتباره المحاكمة منقطعة بالنسبة الى كل الخصوم، واعتباره الاجراءات متوقفة برمتها، وان مهلة السقوط تكون تبعا لذلك متوقفة بسبب وفاة احد الخصوم، يكون قد اخطأ في تطبيق احكام المادتين 505 و507 اصول المحاكمات المدنية.
كما انه من الثابت انه بين تاريخ قرار اعلان انقطاع المحاكمة وتاريخ تقديم طلب الاسقاط وتاريخ صدور القرار باعلان سقوط المحاكمة، لم تبادر المميز ضدها الى اتخاذ اي اجراء بمتابعة الدعوى، والقرار المطعون فيه لم يكلفها حتى بتصحيح الخصومة انما ترك الامر للفريق الاكثر عجلة بدون سند قانوني، فتكون المحاكمة قد سقطت سندا للمادة 509 اصول المحاكمات المدنية. والقرار بذهابه خلاف ذلك وباستناده الى ان انقطاع المحاكمة يؤدي الى وقف سريان مهلة السقوط بالنظر الى المدعية المستأنفة، قد اخطأ في تطبيق النص.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 363 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 505 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 507 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 509 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 512 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 615 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية