الأحكام

26/02/2018

شورى حكم رقم : 470 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
470/2018
التاريخ
26/02/2018
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، واعفاء الجهة المستدعية من الغرامة المحكوم بها، بعد ان تبين للمجلس ان المخالفة المنسوبة للجهة المستدعية والتي ادت الى تكليفها بالغرامة المنصوص عليها في المادة 113 من القانون رقم 44/2008، تتعلق بعدم اصدار فواتير المبيعات عن جميع سنوات الدرس، في حين ان الجهة المستدعية لم تنازع الادارة في هذه الواقعة وعزت ذلك الى استحالة تنظيم فواتير المبيعات لكل عملية شرائية في الصيرفة بسبب قيمة العمليات الصغيرة، في حين ان الجهة المستدعية لم تتقدم من الادارة بطلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم واصدار الفواتير وفق ما جاء في المادة الرابعة من القرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014.

وبالتالي يكون تكليف الجهة المستدعية بغرامة المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية تبعا لمخالفتها الموجب المنصوص عليه في هذه المادة منسجما مع احكام القانون، ويكون القرار المستأنف واقعا في محله القانوني السليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها