المادة 113
المخالفات المتعلقة بالفواتير:
1 - تفرض على كل مكلف لم يصدر فاتورة متى كان ذلك الزاميا وفقا للقانون، غرامة قدرها اثنان بالمئة (2%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة.
2 - تفرض على كل مكلف لم يظهر على الفواتير او المستندات المماثلة التي يكون ملزما قانونا باصدارها، رقمه الضريبي او غيرها من المعلومات الشكلية التي لا تؤثر على التحقق من صحة الضريبة المتوجبة، غرامة قدرها 0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.