03/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2018
- التاريخ
- 03/01/2018
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- كرباج، عجاقه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المميز لتشويهه المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه، لا سيما لجهة اعتبار الشركة التجارية تمارس نشاطها عبر ادارة الحضانة واستثمارها، في حين ان نشاطها هو تجاري وموجوداتها تعتبر من العناصر المادية لمؤسستها التجارية والتي لا يجوز حجزها احتياطيا سندا للفقرة 20 من المادة 860 اصول المحاكمات المدنية، فرخصة فتح واستثمار دار الحضانة هي لشركة اخرى مطلوب الحجز عليها، ما يجعل التشويه متحققا سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
وعن الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، فقد قضت المحكمة بان موجودات الشركتين المطلوب الحجز عليها قابلة للحجز الاحتياطي لان مشروع استثمار دار حضانة للاطفال لا يعتبر تجاريا بل ذات طابع مدني هدفه التنشئة والرعاية وفق المرسوم 4876 تاريخ 23/8/2010، ولا يوجد في مستندات الدعوى ما يدحض قرينة الطابع المدني لدار الحضانة. كما ان الشركة الاخرى هي شركة قابضة يحظر عليها بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 45/83 استثمار المؤسسات المدنية او التجارية، باعتبار هذا النشاط يخرج على موضوع الشركات القابضة المحددة حصرا في المادة 2 من المرسوم المذكور.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 نظام الشركات القابضة (هولدنغ) نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
- مادة رقم 3 نظام الشركات القابضة (هولدنغ) نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
- مادة رقم 1 المؤسسة التجارية المؤسسة التجارية
- مادة رقم 1 تعديل شروط الترخيص بفتح واستثمار دور الحضانة (الخاصة) تعديل شروط الترخيص بفتح واستثمار دور الحضانة (الخاصة)
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 860 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية