المادة 6
ان الاعمال المبينة فيما يلي بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية وكذلك جميع الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغاياتها:
1 - شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.
2 - شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها, او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية.
3 - البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للاشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4 - اعمال الصرافة والبنكا.
5 - مشروع تقديم المواد.
6 - مشروع المصانع وان يكن مقترنا باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
7 - مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.
8 - مشروع العمالة والسمسرة.
9 - مشروع الضمان ذي الاقساط المحددة.
10 - مشروع المشاهد العامة.
11 - مشروع التزام الطبع.
12 - مشروع المخازن العمومية.
13 - مشروع المناجم والبترول.
14 - مشروع الاشغال العقارية.
15 - مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.
16 - مشروع وكالة اشغال.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.