10/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2018
- التاريخ
- 10/01/2018
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- ياسين، عجاقه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه، فقول محكمة الاستئناف بان رئيس دائرة التنفيذ يسير اجراءات المعاملة التنفيذية بموجب اوامر على عرائض، وقراره القاضي بتنفيذ عقد بيع عقاري وفقا لمضمونه، وتسطير مذكرة الى امانة السجل العقاري في هذا الشأن، لا يخرج على هذا الاطار ويبقى من فئة القرارات غير النزاعية، ولا يمكن اعطاؤه صفة الاحكام القضائية الملحوظة بموجب المادة 204 ملكية عقارية التي لا يكون لها مفعول تجاه الغير الا من تاريخ قيدها في السجل العقاري، ومفعولها قبل القيد اعطاء المحكوم له حق ممارسة الاعمال الادارية، وتحققها من قيود السجل بان الاسهم المباعة الى المميزة ما زالت جارية على ملكية البائعين المطلوب اخراجهم من المعاملة التنفيذية، لتنتهي في قرارها الى رد المشكلة التنفيذية المقدمة من المميزة على تلك المعاملة.
مُستشهد به