النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 847

المادة 847

لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الاصلي او الصورة الاولى المطابقة للاصل. وفي حال ضياع الصورة الاولى يبت قاضي الامور المستعجلة في طلب اعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم اصولا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/847/