31/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2018
- التاريخ
- 31/01/2018
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المميز الذي ربط تعويض التمثيل وتعويض السيارة بالحد الادنى للاجور، في ضوء صدور القرار 3377 تاريخ 6/12/1991 الذي بين آلية تطبيق المادة 29 من نظام المستخدمين. ومع صدور قرار مجلس ادارة الصندوق والذي عدل المادة 29 من نظام المستخدمين، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، يكون مجلس ادارة الصندوق قد الغى القرار 3377 تاريخ 6/12/1991.
في ضوء كل ذلك رأت المحكمة بان الاسباب الواقعية مقتضبة وموجزة ومتداخلة مع الاسباب القانونية لهذا القرار، وغير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه بحيث تمكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها على الحل الذي اخذ به مجلس العمل التحكيمي.