Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2018

Court
تمييز مدني
Number
9/2018
Date
31/01/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المميز الذي ربط تعويض التمثيل وتعويض السيارة بالحد الادنى للاجور، في ضوء صدور القرار 3377 تاريخ 6/12/1991 الذي بين آلية تطبيق المادة 29 من نظام المستخدمين. ومع صدور قرار مجلس ادارة الصندوق والذي عدل المادة 29 من نظام المستخدمين، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، يكون مجلس ادارة الصندوق قد الغى القرار 3377 تاريخ 6/12/1991.

في ضوء كل ذلك رأت المحكمة بان الاسباب الواقعية مقتضبة وموجزة ومتداخلة مع الاسباب القانونية لهذا القرار، وغير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه بحيث تمكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها على الحل الذي اخذ به مجلس العمل التحكيمي.