الأحكام

09/01/2018

شورى حكم رقم : 314 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
314/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ارزوني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الشرط الواجب توافره لانقطاع المهلة وفقا للمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، هو تقديم الدعوى لدى محكمة غير صالحة.

وبما ان مجلس العمل التحكيمي اعلن صراحة صلاحيته للنظر في الدعوى، وقد ابرمت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي، فتكون محكمة التمييز قد صادقت على قرار مجلس العمل التحكيمي لجهة صلاحيته النظر في الدعوى.

وبما ان الدعوى قدمت الى محكمة صالحة، فلا مجال للقول بانقطاع مهلة المراجعة، فيقتضي رد المراجعة شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها