Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 314 /2018

Court
شورى
Number
314/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

ان الشرط الواجب توافره لانقطاع المهلة وفقا للمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، هو تقديم الدعوى لدى محكمة غير صالحة.

وبما ان مجلس العمل التحكيمي اعلن صراحة صلاحيته للنظر في الدعوى، وقد ابرمت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي، فتكون محكمة التمييز قد صادقت على قرار مجلس العمل التحكيمي لجهة صلاحيته النظر في الدعوى.

وبما ان الدعوى قدمت الى محكمة صالحة، فلا مجال للقول بانقطاع مهلة المراجعة، فيقتضي رد المراجعة شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on