11/01/2018
شورى حكم رقم : 321 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 321/2018
- التاريخ
- 11/01/2018
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطلوب نقضه الصادر عن ديوان المحاسبة، والمتضمن تغريم المستدعي بالغرامة القصوى الواردة في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وبراتب شهرين، واقع في محله القانوني ومستند الى اساس قانوني صحيح.
وفقا لاحكام المواد 72 و73 و95 من القرار رقم 188/26، يتوجب على امين السجل العقاري التثبت من المعاملات الواردة امامه، وهو مسؤول شخصيا عن الاهمال، وعليه ان يتثبت من الاثمان الحقيقية للعقارات موضوع البيع.
وبما ان المستدعي وهو امين السجل العقاري قد اهمل مسؤوليته لناحية وجوب التحقق من صحة الوقائع والوثائق المبرزة امامه، فيكون القرار المطلوب نقضه قد استند الى اساس واقعي وقانوني يبرره، مما يستوجب رد المراجعة اساسا.
مُستشهد به