الأحكام

11/01/2018

شورى حكم رقم : 321 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
321/2018
التاريخ
11/01/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطلوب نقضه الصادر عن ديوان المحاسبة، والمتضمن تغريم المستدعي بالغرامة القصوى الواردة في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وبراتب شهرين، واقع في محله القانوني ومستند الى اساس قانوني صحيح.

وفقا لاحكام المواد 72 و73 و95 من القرار رقم 188/26، يتوجب على امين السجل العقاري التثبت من المعاملات الواردة امامه، وهو مسؤول شخصيا عن الاهمال، وعليه ان يتثبت من الاثمان الحقيقية للعقارات موضوع البيع.

وبما ان المستدعي وهو امين السجل العقاري قد اهمل مسؤوليته لناحية وجوب التحقق من صحة الوقائع والوثائق المبرزة امامه، فيكون القرار المطلوب نقضه قد استند الى اساس واقعي وقانوني يبرره، مما يستوجب رد المراجعة اساسا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها