Rulings

State Council 11/01/2018

شورى حكم رقم : 321 /2018

Court
شورى
Number
321/2018
Date
11/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان القرار المطلوب نقضه الصادر عن ديوان المحاسبة، والمتضمن تغريم المستدعي بالغرامة القصوى الواردة في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وبراتب شهرين، واقع في محله القانوني ومستند الى اساس قانوني صحيح.

وفقا لاحكام المواد 72 و73 و95 من القرار رقم 188/26، يتوجب على امين السجل العقاري التثبت من المعاملات الواردة امامه، وهو مسؤول شخصيا عن الاهمال، وعليه ان يتثبت من الاثمان الحقيقية للعقارات موضوع البيع.

وبما ان المستدعي وهو امين السجل العقاري قد اهمل مسؤوليته لناحية وجوب التحقق من صحة الوقائع والوثائق المبرزة امامه، فيكون القرار المطلوب نقضه قد استند الى اساس واقعي وقانوني يبرره، مما يستوجب رد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on