الأحكام

04/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2018
التاريخ
04/01/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان مخالفة قواعد الاثبات لا تدخل ضمن المفاهيم القانونية لاسباب النقض المنصوص عليها في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وهو غير مسند الى اي نص قانوني من النصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية، وما يثيره المستدعي في هذا السبب يتناول تقرير محكمة الاساس للوقائع والادلة، وحقها باعتماد البعض من دون الآخر من دون رقابة محكمة التمييز.

كما ان ما اورده القرار من تعليل حول عدم تأثير الطلب الرامي الى تسطير مذكرة الى المديرية العامة للامن العام في النزاع، يعد كافيا لتبرير النتيجة سواء لجهة الاسباب الواقعية او القانونية، فلا ينسب اليه فقدانه الاساس القانوني او عدم التعليل.

كما ان لمجلس العمل التحكيمي ان يقرر ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام المادة 45 اصول المحاكمات المدنية، لان هذا الاجراء فيه فائدة لصيانة حقوق احد الخصوم او حقوق المقرر ادخاله، فلا يكون في ذلك اغفال البت باحد المطالب او الحكم بما لم يطلب.

ومجلس العمل التحكيمي اذ قضى بالزام الشركة بدفع قيمة راتب شهر للمميز، استند في ذلك الى افادة المدير المالي للشركة حيث اكد اقوال المدعي لجهة عدم قبض الراتب، والمجلس يستقل بتقدير وسائل الاثبات. واعتبر في قراره المطعون فيه بالنسبة الى الدعوى المقدمة من الشركة، انه يجب رد طلب بدل الانذار وطلب التعويض لعدم ثبوت واقعة ترك المدعي العمل وفسخ العقد، ما يقضي معه رد الاستئناف الاصلي والتبعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها