الأحكام

04/01/2018

شورى حكم رقم : 292 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
292/2018
التاريخ
04/01/2018
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان لائحة الدولة الجوابية واردة ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 80 من نظام مجلس شورى الدولة، وان هذه المهل هي مهل حث لا يترتب على انقضائها سقوط الحق.

ان التكليف بضريبة الدخل صادر عن لجنة مختصة، وعملا بنظرية استمرار المرافق العامة التي استقر عليها الاجتهاد اللبناني والمقارن، تبقى لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل المنشأة وفقا لقانون ضريبة الدخل صالحة للنظر في الاعتراضات المتعلقة بهذه الضريبة، الى حين تشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.

وقد تبين بان الاعلام بنتيجة درس اعتراض الشركة المكلفة صدر بصورة متوافقة مع احكام المادة 98 من قانون الاجراءات الضريبية، وجاء معللا بصورة كافية.

وبما ان العقد الموقع بين الشركة المستدعية ومؤسسة كهرباء لبنان هو صفقة تقديم خدمات، فيقتضي استفادة الشركة المكلفة من حق الاختيار وفق احكام المادة 12 من قانون ضريبة الدخل، وبالتالي تكليفها على اساس الربح الحقيقي لا الربح المقطوع.

وان التكليف بضريبة غير المقيمين المنصوص عليها في المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل واقع في محله القانوني الصحيح، لان الشركة الام تقاضت من لبنان مبلغا من المال خاضعا لضريبة الدخل، وهذا المبلغ خاضع لضريبة غير المقيمين.

يقتضي الغاء التكليف بضريبة الباب الثاني عن المصاريف والمبالغ التي تكبدتها الشركة، كبدل تأمين صحي ومصاريف سفر واقامة وتدريب للموظفين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها