النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 80

المادة 80

تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: اربعة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. تبدأ المهل المذكورة مبدئيا من تاريخ التبليغ وفيما يتعلق بالدولة او بالمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الاوراق الى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل فيما يتعلق بالدولة والقلم المختص في المؤسسات العامة والبلديات وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. تبدأ المهل المشار اليها بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. ويجري تبليغ صاحب العلاقة في محل اقامته الحقيقي او المختار. يتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.

المادة 80 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/80/