المادة 80
تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: اربعة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. تبدأ المهل المذكورة مبدئيا من تاريخ التبليغ وفيما يتعلق بالدولة او بالمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الاوراق الى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل فيما يتعلق بالدولة والقلم المختص في المؤسسات العامة والبلديات وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. تبدأ المهل المشار اليها بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. ويجري تبليغ صاحب العلاقة في محل اقامته الحقيقي او المختار. يتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, المادة 12, 10/11/1983
مادة 12: تعدل الفقرة الاولى من المادة 80 على الشكل التالي: "تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. - والباقي دون تعديل -
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.