الأحكام

31/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2018
التاريخ
31/01/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بالاستئناف المتعلق بوجوب الاعتداد بعقد البيع الممسوح الذي اشترى بموجبه المميز العقار من المالك الاساسي، وسجلت اشارته على الصحيفة العينية، ففي هذه الحالة يمسي تعليل قرار رد طلب وقف التنفيذ واجبا على محكمة الاستئناف تمشيا مع المبدأ القانوني العام والملزم المنصوص عليه في الفقرة 12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وبتخلف محكمة الاستئناف عن هذا الواجب على الرغم من وجود سبب واقعي اساسي وجدي مساق استئنافا، تكون قد خالفت القانون وافقدت قرارها الاساس القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها