31/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2018
- التاريخ
- 31/01/2018
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- كرباج، عجاقة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بالاستئناف المتعلق بوجوب الاعتداد بعقد البيع الممسوح الذي اشترى بموجبه المميز العقار من المالك الاساسي، وسجلت اشارته على الصحيفة العينية، ففي هذه الحالة يمسي تعليل قرار رد طلب وقف التنفيذ واجبا على محكمة الاستئناف تمشيا مع المبدأ القانوني العام والملزم المنصوص عليه في الفقرة 12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وبتخلف محكمة الاستئناف عن هذا الواجب على الرغم من وجود سبب واقعي اساسي وجدي مساق استئنافا، تكون قد خالفت القانون وافقدت قرارها الاساس القانوني.
مُستشهد به