Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018

Court
تمييز مدني
Number
16/2018
Date
31/01/2018
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بالاستئناف المتعلق بوجوب الاعتداد بعقد البيع الممسوح الذي اشترى بموجبه المميز العقار من المالك الاساسي، وسجلت اشارته على الصحيفة العينية، ففي هذه الحالة يمسي تعليل قرار رد طلب وقف التنفيذ واجبا على محكمة الاستئناف تمشيا مع المبدأ القانوني العام والملزم المنصوص عليه في الفقرة 12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وبتخلف محكمة الاستئناف عن هذا الواجب على الرغم من وجود سبب واقعي اساسي وجدي مساق استئنافا، تكون قد خالفت القانون وافقدت قرارها الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on